أقول أنه إذا جاءنا نهى من الله أو رسوله فالأصل فيه الإلزام [quote]إذا لم تجيد صيغة للطلب على غير وجه الإلزام إلا ( لا تفعل ) فقد انتهت المسألة وقلنا ان صيغة لا تفعل تفيد الكراهة وهذا هو المقصود بالنهي المطلق النهي المجرد عن القرائن ][/quote
ما هذا أهذا دليل
حسنا ائتينى بصيغة للمستحب